تحليل حكم في التحكيم التجاري..!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم قبول هذه الدعوى وذلك استنادا إلى المادة (٥٥)  فقرة (1)

من نظام التحكيم والتي نص على: ١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم، فقرة (2) لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ-… ب-… ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في تنفيذ حكم التحكيم وهو  إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى الذي تم استلامه من المدعي، إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف المحاماة.  إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف التحكيم، رفض ما سوى ذلك من طلبات، واستندت في ذلك أن المدة النظامية للطعن ببطلان الحكم قد مضت دون تقديم دعوى بطلان مقدمة من المدعى عليه، وبسؤال الدائرة للمدعي هل تم تبليغ المدعى عليها أجابت بنعم ولكن لم تقدم ما يثبت ذلك.

وبعد إطلاع الدائرة على حكم التحكيم المراد تنفيذه رأت أن المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي وعليه فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى (8)من نظام التحكيم، أما من الناحية الموضوعية  فإن المدعي لم يقدم ما يثبت تبليغ المدعى عليه بالحكم التحكيمي تبليغاً صحيحاً وثبت عدم تسليمه للمدعى عليه، وعليه انتهت الدائرة  إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى استنادا إلى  الفقرتين (1) و(2) من المادة (55) من نظام التحكيم السعودي المشار إليها أعلاه، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.

 

محتوى البطاقة

  • تصنيف الدعوي :التحكيم
  1. المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية 
  2. رقم القرار: ٤٥٣١٠٥٠٦٧٤ 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)