نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بانقضاء الدعوى وذلك لتحقق طلب المدعي أثناء سير الدعوى.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في تعيين محكم عن المدعى عليه بدلاً من محكمها الذي تم رده، واستند في طلب الرد إلى أن طلب الرد لا يتعلق بشخص المحكم وإنما لأن المدعى عليها اختارته بصورة مخالفة لنص المادة (15) من نظام التحكيم، حيث قامت بتعيين المحكم الجديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رد المحكم السابق.
وحيث أن المدعى عليه وكالة قد قدمه رده المتمثل في أن المدعى عليها اختارت محكماً عنها في النزاع القائم بين طرفي النزاع، وأحضر معه موافقة من المحكم المذكور بقبوله هذه المهمة مشتملة على تحديد أتعابه، وأن التأخر في التعيين يعود لأسباب تخرج عن إرادة المدعى عليها وأن النظام لا يسقط حقها في اختيار محكمها.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها قد تحقق بتعيين المدعى عليها المحامي / (…) محكماً عنه وقبول المحكم المذكور لهذه المهمة، وحيث أن طلب المدعي رد المحكم المختار من قبل المدعى عليها لا يستند إلى النظام وبالتالي لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، مما يعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
محتوى البطاقة:
- تصنيف الدعوى: تحكيم :اختيار أطراف
- المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة العامة
- رقم القرار: ٦٦٣