تحليل حكم في الشركات…!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي عدد (1000) حصة من الحصص التي تملكها، وذلك استناداً إلى الفقرة (1)من المادة (29) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في إلزام المدعى عليها بإعادة (1000 حصة) تم نقلها لها في شركة (……)، تمثل 20% من رأس المال، وهي عدد الحصص التي تم نقلها من المدعي إلى المدعى عليها بموجب عقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين، وذلك لعدم سداد تلك الأخيرة قيمتها، رغم إبرام المدعى عليها اتفاقيتين مع المدعي؛ إحداهما تقر بموجبها أنها قامت بشراء (1000) حصة، والثانية اتفاقية سداد قيمة الحصص التي حصلت عليها من المدعي. واستند في ذلك إلى:

  1. قرار الشركاء، محرر على مطبوعات الشركة، موقع من الشركاء، ومصادق عليه من وزارتي التجارة والعدل.
  2. عقد بيع الحصص، ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.
  3. مستخرج تجاري للشركة يوضح شطب سجلها المذكور ونقله إلى السجل الرئيسي في مقرها.

وانعقدت الجلسة، وحضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد نظر الجلسة.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى، رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية و التي تنص على أنه: “تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية”. أما من ناحية الموضوع، فقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها باسترداد الحصص التي لم تسدد قيمتها، بعد أن قدم بينته التي تدعم طلبه، وذلك استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات المذكورة أعلاه. وبعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبليغهما، مما يُعد امتناعًا منها عن تقديم أي دفع أو دفاع يثبت خلو ذمتها من هذا الالتزام، وبناءً على ما استقر عليه الفقه والقضاء من جواز الحكم على الغائب لامتناعه، متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه. واستنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنه: “إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك”. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/pSMjlfOZgqJWc1bCQ_-9MgG9NXLd_XUkx65mdM9mW0edhuejh_SZT3TxZMAdzTtJ 

بيانات الحكم:-

  • المحكمة التجارية
  • المدينة: جدة
  • رقم الحكم: 4430676224