نص الحكم:
حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامة المنسوبة لها في هذه الدعوى ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها والغرامة بمبلغ وقدره (1000) ريال، وذلك استناداً إلى المادة(42) فقرة(ب)، المادة(41) فقرة (4) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل في الحكم على المدعى عليها بالعقوبة الواردة بالفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، و إتلاف السلع التي تحمل علامة مقلدة، وذلك بعد أن قدمت بينتها التي تدل عليه و المتمثلة في:
- القضية الجنائية المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، و التي تتضمن توصية لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية بوجود اعتداء على العلامة التجارية المملوكة للغير دون وجه حق.
- محضر الضبط الذي يفيد بأنه تم الوقوف على منشأة المدعى عليها، وتم ضبط عدد (41) شنطة نسائية تحمل علامة “…..” المقلدة، وعدد (16) شنطة نسائية تحمل علامة “….” المقلدة.
- تقرير لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية، التي صوتت بالإجماع على أن المدعى عليها استخدمت علامة تجارية مملوكة للغير دون وجه حق.
وحيث قدمت المدعى عليها ردها بأن نشاطها يقتصر على بيع المنتجات التي تُجلب إليها من قبل الباعة
المتجولة ببيع البضائع بعد فحصها من قِبل العملاء ومعاينتها بشكل ينفي الجهالة، دون أن يكون لها أي دور في تصنيعها أو خياطتها أو وضع العلامات التجارية عليها. وأكدت أن نشاطها يقتصر على البيع فقط، وأن غالبية المنتجات المتداولة في السوق تكون مختلطة بين الأصلية والمقلدة بشكل يصعب التمييز بينهما، خاصة أن العديد من العلامات التجارية يتم إنتاجها من شركات يابانية. كما أوضحت أنها قامت فور علمها بالمخالفة بإتلاف البضائع محل الاشتباه، وشرعت في اتخاذ إجراءات شطب السجل التجاري، مشددة على انتفاء القصد الجنائي في تصرفها.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى، رأت أنها مختصة بنظرها من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (16) فقرة(6) من نظام المحاكم التجارية، أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة وجود علامة تجارية مقلدة للعلامة الأصلية، وعند مواجهة المدعى عليها لم تنكر وقائع الدعوى وإنما تمسكت بالدفع المذكور أعلاه، كما دفعت المدعى عليها بعدم علمها بوجود المخالفة، غير أن الدائرة رأت أن هذا الدفع لا يعفيها من المسؤولية عن مخالفة أحكام النظام. وبيّنت الدائرة أن الهدف من تصرف المدعى عليها كان السعي لتحقيق الثراء من خلال بيع بضائع مقلدة تُحاكي الأصلية، مما قد يؤدي إلى خداع المستهلك ووقوعه في الغش بشراء المنتجات المقلدة على أنها أصلية. وأكدت الدائرة أن ما قد يُتسامح فيه من غير المتخصص لا يُقبل من التاجر المتخصص، وأن مراعاة أحكام النظام وتقديم الحيطة لها أولى من التساهل أو إهدارها.
وبناءً على ما تقدم، انتهت الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية
- المدينة: جدة
- رقم الحكم: 4430676887