تحليل حكم في عقود الإيجار…!

نص الحكم: 

حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره(470.246.00) ريال

وذلك استناداً إلى المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: “يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”.

وحيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (470.246.00) ريال

واستندت في ذلك إلى العقد المبرم بين الطرفين ممهوراً بتوقيعهما وختمهما متضمناً مبلغ المطالبة، وسجل تجاري يتضمن اسم الشركة،  وجدول كشف حساب مترجم صادر من المدعية متضمناً مبلغ المطالبة. 

انعقدت الجلسات بحضور المدعية، وتخلّفت المدعى عليها عن الحضور، كما لم يحضر عنها أي من يمثلها، وذلك رغم تبليغها بمواعيد الجلسات وفقاً للنظام.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى، رأت أنها تختص بنظر الدعوى من الناحية الشكلية وذلك وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

أما من ناحية الموضوع وحيث يتمثل طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (470.246.00)، وقدمت بينتها التي تدل على ذلك.

ولم تحضر المدعى عليها، كما لم يُمثل عنها أحد، ولم تقدم عذرًا مقبولًا يبرر عدم حضورها
بذلك تكون الدعوى حضورية استناداً إلى المادة (30) فقرة(1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه:” إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك”.

واستناداً إلى المادة (29) فقرة(1) من نظام الإثبات و المذكورة أعلاه، ولأن الأصل عدم السداد، مما تنتهى معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/jHW5hIifCw3HsF4Eng2B_bZly2ncgsLCGE2hnlnJdXmskm9VHvVYPbCPHxGjzQCx 

بيانات الحكم : 

  • المحكمة التجارية
  • المدينة: الدمام
  • رقم الحكم: 4570204307