نظام الإفلاس – الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

 

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

۱- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
۲- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

 

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

۱- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
۲- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

 

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

۱- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:
أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
م- المقاصة.
ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
ص- تشكيل لجنة الدائنين.
ق- ما تحدده اللائحة.
۲- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.

 

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة