نظام الإفلاس – الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

 

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

۱- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
۲- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

۱- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
۲- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.
۳- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
٤- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة الثلاثون بعد المائة

إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.

 

المادة الحادية و الثلاثون بعد المائة

۱- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.
۲- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (۱) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

 

المادة الثانية و الثلاثون بعد المائة

۱- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
۲- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

 

المادة الثالثة و الثلاثون بعد المائة

۱- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:
أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.
ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
۲- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (۱) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
۳- استثناء من حكم الفقرة (۱) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

 

المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائة

۱- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام.
۲- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة
(إن وجدوا).
۳- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة.
٤- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
٥- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

 

المادة الخامسة و الثلاثون بعد المائة

يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

 

المادة السادسة و الثلاثون بعد المائة

۱- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
۲- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة السابعة و الثلاثون بعد المائة

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

 

المادة الثامنة و الثلاثون بعد المائة

۱- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
۲- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.

 

المادة التاسعة و الثلاثون بعد المائة

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

 

المادة الأربعون بعد المائة

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

 

المادة الحادية و الأربعون بعد المائة

تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة