جدول المحتويات
Toggleالفصل الثالث
المادة الثانية و الثلاثون
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة الثالثة و الثلاثون
۱ – على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
۲ – على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (۲) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المادة الرابعة و الثلاثون
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
المادة الخامسة و الثلاثون
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (۱) والفقرة (۳) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة السادسة و الثلاثون
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (۳) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:
أ – تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.
ب – تقديم ضمان من الغير.
المادة السابعة و الثلاثون
۱ – على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
۲ – على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
المادة الثامنة و الثلاثون
۱ – للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
۲ – تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل.
۳ – على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.
المادة التاسعة و الثلاثون
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
المادة الأربعون
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة الحادية و الأربعون
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.