نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل الثامن عشر

 

المادة الخامسة و التسعون

يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.

 

المادة السادسة و التسعون

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

 

المادة السابعة و التسعون

۱ – يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
۲ – يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.
۳ – يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
٤ – يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

 

المادة الثامنة و التسعون

تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة