المادة التاسعة و السبعون
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.