جدول المحتويات
Toggleالفصل الحادي عشر
المادة السادسة و السبعون
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة السابعة و السبعون
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الثامنة و السبعون
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:
أ – أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
ب – أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.
ج – المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.