نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل السابع عشر

 

المادة الحادية و التسعون

۱ – تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.
۲ – يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:
‌أ – انتهاء مدة الترخيص.
‌ب – صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
۳ – إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:
‌أ – الإنذار.
‌ب – اللوم.
‌ج – إيقاف الترخيص مؤقتًا.
‌د – شطب الترخيص.
٤ – تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.

 

المادة الثانية و التسعون

على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

 

المادة الثالثة و التسعون

۱ – للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
‌أ – أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
‌ب – أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
‌ج – أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
۲ – للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

 

المادة الرابعة و التسعون

يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة