جدول المحتويات
Toggleالفصل الرابع: القيد والإفصاح
المادة السادسة
تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
المادة السابعة
۱-على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
۲-يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ-أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب-أن تكون واضحة ودقيقة.
۳-في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.