جدول المحتويات
Toggleالفصل الخامس: التعويض
المادة الثانية عشرة
۱. لأغراض الفصل (العاشر) من النظام، يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.
۲. إذا رغب صاحب الامتياز – وفقًا للفقرة (۱/أ) من المادة (العشرين) من النظام- في أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز التي اشتراها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، فعليه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى مانح الامتياز خلال (ستين) يومًا من إنهاء اتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تمديدها.