نظام الوكالات التجارية – اللائحة – أحكام انتقاليّة

 

المادة الثانية والعشرون

يجب على جميع الوكلاء والمُوزِّعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواءً أكانوا مُقيّدين بالسجّل أم لا التقدّم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور. ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مُباشرّةٍ العمل إلا بعد إتمّام القيد.
ويُكتفى بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يُرفق بالطلب ما يُثبت سريان عقد الوكالة وشهادةٌ من الغُرفة التجاريّة بسدّاد الاشتراك.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة