جدول المحتويات
Toggleالفصل الثاني: لجنة الإفلاس
المادة التاسعة
۱- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
۲- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (۲) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
المادة العاشرة
۱- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.
ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.
۲- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
المادة الحادية عشرة
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:
أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
المادة الثانية عشرة
۱- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.
۲- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.
۳- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.