جدول المحتويات
Toggleالفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
المادة الثانية و الأربعون
۱- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
۲- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الثالثة و الأربعون
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة و الأربعون
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب – إذا كان الدين محل نزاع.
ج – إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة و الأربعون
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة و الأربعون
۱- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إفتتاحه, تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً, وللمحكمة من تلقاء نفسها, أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.
۲- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (۱) من هذه المادة, أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء, أو تصديق المحكمة على المقترح, أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه”.
المادة السابعة و الأربعون
۱- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (۲) من هذه المادة.
۲- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:
۱- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
۲- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
۳- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
۱- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
۲- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
۳- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
المادة الثامنة و الأربعون
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
المادة التاسعة و الأربعون
۱- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.
۲- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
المادة الخمسون
۱- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
۲- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
۳- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
٤- دون إخلال بالفقرة (۲) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
٥- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
٦- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
المادة الحادية و الخمسون
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
المادة الثانية و الخمسون
۱- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
۲- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
۳- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (۲) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
المادة الثالثة و الخمسون
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة و الخمسون
۱- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
۲- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المادة الخامسة و الخمسون
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
المادة السادسة و الخمسون
۱- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.
۲- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة السابعة و الخمسون
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
المادة الثامنة و الخمسون
۱- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص عليه اللائحة.
۲- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
المادة التاسعة و الخمسون
۱- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
۲- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
۳- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
٤- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
٥- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
المادة الستون
۱- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.
۲- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (۱) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
۳- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (۱) و(۲) من هذه المادة.
المادة الحادية و الستون
۱- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
۲- استثناء من حكم الفقرة (۱) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.
۳- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (۱) أو الفقرة (۲) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.
٤- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.
٥- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (۱) و(۲) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة.
٦- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
۷- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
۸- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
المادة الثانية و الستون
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:
أ – أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (۱) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (۲) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
المادة الثالثة و الستون
۱- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
۲- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المادة الرابعة و الستون
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ – أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب – أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج – أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
المادة الخامسة و الستون
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.
المادة السادسة و الستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
المادة السابعة و الستون
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
المادة الثامنة و الستون
۱- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
هـ- ما تحدده اللائحة.
۲- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
۳- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.
٤- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
المادة التاسعة و الستون
۱- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.
۲- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:
أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.
ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.
ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.
د – أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.
۳- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (۲) من هذه المادة.
المادة السبعون
۱- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين
– خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
ب- طلب الحصول على تمويل.
ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
ع- ما تنص عليه اللائحة.
۲- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (۱) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
۳- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (۱) من هذه المادة.
المادة الحادية و السبعون
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (۱/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الثانية و السبعون
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
المادة الثالثة و السبعون
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المادة الرابعة و السبعون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة و السبعون
۱- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
۲- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
۳- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ.
٤- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضمّن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي.
٥- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
٦- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المادة السادسة و السبعون
۱- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.
۲- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المادة السابعة و السبعون
۱- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
۲- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.
المادة الثامنة و السبعون
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
المادة التاسعة و السبعون
۱- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.
۲- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
۳- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة.
٤- على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة.
٥- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
٦- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الثمانون
۱- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (۲) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.
۲- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.
ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
۳- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (۲) من هذه المادة.
٤- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الحادية و الثمانون
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
المادة الثانية و الثمانون
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
المادة الثالثة و الثمانون
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:
أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
المادة الرابعة و الثمانون
۱- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن.
۲- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمين، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين.
۳- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
٤- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (۳) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.
المادة الخامسة و الثمانون
۱- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
۲- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (۱) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
۳- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (۱) من هذه المادة.
المادة السادسة و الثمانون
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
المادة السابعة و الثمانون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.
د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المادة الثامنة و الثمانون
۱- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
۲- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة و الثمانون
۱- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.
۲- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
المادة التسعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:
أ – أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.
ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
المادة الحادية و التسعون
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.