جدول المحتويات
Toggleالفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
المادة السابعة و الستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثامنة و الستون بعد المائة
۱- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
۲- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة
لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
۳- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة و الستون بعد المائة
۱- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
۲- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
۳- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
٤- استثناء من حكم الفقرة (۱) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة السبعون بعد المائة
۱- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (۲) من هذه المادة.
۲- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (۱) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
۱- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
۲- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله
لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
۳- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
۱- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
۲- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
۳- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
٤- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
۳- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.
المادة الحادية و السبعون بعد المائة
۱- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
۲- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
۳- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.
٤- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
٥- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المادة الثانية و السبعون بعد المائة
۱- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.
۲- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
۳- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.
المادة الثالثة و السبعون بعد المائة
۱- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.
۲- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (۱) من هذه المادة.
المادة الرابعة و السبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المادة الخامسة و السبعون بعد المائة
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة و السبعون بعد المائة
تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
المادة السابعة و السبعون بعد المائة
۱- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.
۲- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها.وتبين اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثامنة و السبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة و السبعون بعد المائة
۱- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.
۲- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.
۳- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
٤- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
٥- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.
المادة الثمانون بعد المائة
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الحادية و الثمانون بعد المائة
۱- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
۲- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
۳- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.