جدول المحتويات
Toggleالفصل الثاني
المادة الرابعة
۱ – يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
۲ – يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
۳ – إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة.
المادة الخامسة
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية, بأي مما يأتي:
أ – تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
ب – حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
المادة السادسة
۱ – يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.
۲ – يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
۳ – إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
٤ – للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
المادة السابعة
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
المادة الثامنة
۱ – يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
۲ – يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.
۳ – يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.
المادة التاسعة
يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.
المادة العاشرة
۱ – للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
۲ – للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.
المادة الحادية عشرة
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
المادة الثانية عشرة
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
المادة الرابعة عشرة
۱ – يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.
۲ – يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم, وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.
هـ – المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة الخامسة عشرة
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة السادسة عشرة
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ – معلومات عن المدين ونشاطه.
ب – بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
ج – تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.
د – أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.
ه – أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.
و – تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.
ز – تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.
ح – بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.
ط – بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.
ي – قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:
۱ – قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.
۲ – بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.
۳ – بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.
٤ – إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.
ك – بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.
ل – تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.
م – تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.
ن – طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.
س – بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.
ع – بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.
ف – تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:
۱- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.
۲- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.
ص – إجراءات التصويت.
ق – بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.
ر – بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.
ش – الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.
المادة السابعة عشرة
۱ – تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح.
۲ – يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه, وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين, ونتيجة التصويت على المقترح.
۳ – يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة, مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة الثامنة عشرة
۱ – على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.
۲ – على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.
المادة التاسعة عشرة
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة, ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
المادة العشرون
۱ – يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
۲ – على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
۳ – على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
٤ – على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
٥ – يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (۲) و(۳) و(٤) من هذه المادة على الآتي:
أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.
ب- مسوغات تقديم الطلب.
٦ – على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة الحادية والعشرون
– على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.
۲- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:
أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).
ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.
۳- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.
المادة الثانية والعشرون
۱ – يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر.
۲ – يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم.
۳ – إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء.
٤ – يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
المادة الثالثة والعشرون
۱ – تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.
۲ – للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:
أ – ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.
ب – نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.
۳ – إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.
٤ – على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.
٥ – يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.
٦ – إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
المادة الرابعة والعشرون
۱ – يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم (٥۰%) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها.
۲ – إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ.
۳ – يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي:
أ – أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات.
ب – ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله.
٤ – يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقاً لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على أن يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
المادة الخامسة والعشرون
۱ – تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:
أ – إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.
ب – إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
ج – إذا لم يعد دائناً.
د – إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.
۲ – على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.
المادة السادسة والعشرون
۱ – تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:
أ – الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
ب – إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.
ج – إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.
د – إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.
ه – التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
و – إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.
ز – أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.
۲ – تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.
المادة السابعة والعشرون
۱ – يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.
۲ – لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
۳ – يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
٤ – يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.
المادة الثامنة والعشرون
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة
المادة التاسعة والعشرون
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
المادة الثلاثون
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:
أ – إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.
ب – إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.
ج – إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
المادة الحادية و الثلاثون
۱ – توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة.
ب – إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة:
۱ – حالات القوة القاهرة.
۲ – حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة.
۳ – افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين.
ج – إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم (٥۰%) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.
۲ – يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (۱) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
۳ – للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.
٤ – تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.