جدول المحتويات
Toggleالفصل الثامن
المادة السابعة و الستون
۱ – يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين, وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
۲ – على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
۳ – يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد.
٤ – إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.