نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل العاشر

المادة الثالثة و السبعون

لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.

 

المادة الرابعة و السبعون

تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

 

المادة الخامسة و السبعون

تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.

 

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة