المادة الثمانون
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:
أ – مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (۲) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.
ب – التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.