نظام الوكالات التجارية – اللائحة – المُخالفّات والعُقوبات

 

المادة التاسعة عشرة

يندب وزير التجارة الموظّفين المختصّين بإثبات المُخالفات المتعلّقة بنظام الوكالات التجاريّة وبأحكام هذه اللائحة, وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي, ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المُخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطّلاع على المستندّات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.

 

المادة العشرون

دون اخلال بأحكام نظام السجّل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربيّة السعوديّة يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يُخالف أحكام نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته ولائحته التنفيذيّة مع نشّر العُقوبة على نفقة المُخالف في إحدى الجرائد المحليّة وذلك دون إخلال بحق من لحقّه ضرّر من المُخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعوديّة فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العُقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفيّة الأعمال إداريّاً مع جواز الحرمان من مُمارسّة التجارة دائماً أو لمُدّة مُعيّنة ويجوز لوزير الداخليّة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العُقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.

 

المادة الحادية والعشرون

تُشكّل هيئة من وزارة التجارة بقرّارٍ من وزير التجارة من ثلاثّة أعضاء أحدهم على الأقلّ من المُستشارين القانونييّن لتطبيق العُقوبات الواردّة في نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرّارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشّر يوماً من إبلاغها للمُتظلّم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قرّاراتها نهائيّة بمُضي المُدّة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة