جدول المحتويات
Toggleالفصل الثالث: شروط منح الإمتياز
المادة الخامسة
۱-لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
۲-إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز ــ الذي يملك حق منح امتياز فرعي ــ عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته ــ أو غيره من أصحاب الامتياز ــ لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.