نظام الإمتياز التجاري – اللائحة – الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى

يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲) وتاريخ ۰۹/۰۲/۱٤٤۱هـ.

 

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
‌أ. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:
۱. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.
۲. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.
۳. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.
٤. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
‌ب. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.
‌ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة