نظام الإمتياز التجاري – اللائحة – الفصل الثالث: اتفاقية الامتياز

 

المادة الثامنة

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (۲) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز – بالإضافة إلى ما يُتَفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
‌أ. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
‌ب. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.
‌ج. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
‌د. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
هـ. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
‌و. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
‌ز. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
‌ح. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
‌ط. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

 

المادة التاسعة

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنشأ مانح الامتياز حسابًا بنكيًا لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب الامتياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، فيتعين على مانح الامتياز أن يقدم تقريرًا إلى أصحاب الامتياز يبين كيفية صرف المبالغ المساهم بها، وذلك خلال (أربعة) أشهر من انتهاء سنته المالية.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة