جدول المحتويات
Toggleالفصل الرابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
المادة العاشرة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:
أ. إذا كان مفتتحًا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
ب. إذا لم يكن المتنازل له حاصلًا على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
ج. إذا كان صاحب الامتياز مخلًا بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسلمه إخطارًا مكتوبًا بذلك من مانح الامتياز.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض. وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة (الثلاثين) يومًا من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.