قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الباب السادس: العقوبات

 

المادة الثانية و الأربعون

أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من زود علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
٢ – كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
٢ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من “٢” إلى “١١”) من المادة (٣).
٣ – كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
٤ – كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
٥ – كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.

 

المادة الثالثة و الأربعون

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

 

المادة الرابعة و الأربعون

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة