نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم قبول الطلب وذلك استنادا إلى نص المادة (٥٨)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على :” يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: … د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق – كتابةً – على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.”
حيث تقدم المدعي بطلبه المتمثل في طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بينهما واستند في ذلك إلى العقد المبرم بين طرفي النزاع ومحل الدعوي و شرط التحكيم الوارد بهذا العقد والذي ينص على:” أي نزاع أو مسألة خلافية تنشأ بين الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يتعلق بالمعنى أو التفسير أو التنفيذ أو غير ذلك، ولم يتم تسويتها ودياً، تحال إلى التحكيم إلى الغرفة التجارية بالرياض، على كل طرف ترشيح محكم واحد نيابة عنه……” وأضاف المدعي أنه تم إبلاغ المدعى عليه بتعيين محكم عنه ولم يستجب لذلك.
وبعد إطلاع الدائرة علي طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها؛ رأت أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وطالما أن المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة (8)من نظام التحكيم.
أما من الناحية الموضوعية فإن طلب المدعي يرجع إلى شرط التحكيم المذكور أعلاه، وبما أن الشرط المتفق عليه بين الطرفين يتضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم،وحيث حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة في المادة (٥٨) المشار إليها أعلاه، وبما أن المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
- تصنيف الدعوى: التحكيم
- المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
- رقم القرار: ٤٥٣١٠٤٢٣٣٧