نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض طلب الرد المقدم من المحتكم ضدهما وذلك استنادًا إلى المادة(14) والمادة(16) من نظام التحكيم.
وحيث أن المدعى عليه دفع بأن الدعوى المشار إليها أعلاه لم يتم ردها وكان موضوعها تعيين محكم عن المدعى عليه( المحتكم ضده)، أما عن حيادية هيئة التحكيم فالمعروف أن أطراف النزاع هما المنوط بهما دفع تكاليف محكمهما ونصف أتعاب رئيس هيئة التحكيم وفي حالة رفضهما فيقوم الطرف الآخر بدفعها.
وحيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في الحكم برد المحكمين عن نظر دعوى التحكيم وحل هيئة التحكيم بعد أن قدم أسبابه التي بُني عليها وهي عدم اتفاق المحتكم ضدهما مع المحكم الذي تم تسميته أثناء القضية التي صدر حكم بردها، وعليه أصبح اختيار هيئة التحكيم من قبل المحتكم وحده وهذا يخالف نظام التحكيم، بالإضافة إلى عدم قبول المحتكم ضدهما أتعاب الهيئة، بل وأظهرت الهيئة عن نيتها في الحكم لصالح المحتكم بنصها صراحة:”على أن تحمل الهيئة المحتكم ضدهما كافة الأتعاب في حال حكم للمحتكم أو لم يحكم له على ذلك”.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن ما ذكر في لائحة المدعي من أسباب لا ينهض للحكم برد المحكمين، وذلك استنادًا إلى المواد الرابعة عشر والسادسة عشر من نظام تحكم، حيث نصت المادة(16) على:”1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح – كتابةً – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.
2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم – في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74881
بيانات الحكم
- التصنيف : التحكيم/ الطعن في حكم تحكيم
- المحكمة : محكمة الاستئناف / المحكمة التجارية
قرار رقم : ٤٤٣٠٨١٤٦٦٨