تحليل حكم في الامتياز التجاري

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٦١،٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال،  وذلك استناداً إلى سند كتابي والمادة(30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.

وحيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليها بأداء الدين المستحق والناشئ عن اتفاق فسخ لعقد امتياز تجاري وقدره (١٦١,٠٠٠)، وبعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي سند كتابي(اتفاق مصادق عليه من الطرفين) يتضمن الاتفاق على فسخ عقد الامتياز المبرم بينهما، بالإضافة إلى كشف حساب يفيد أن المدعية لم تستلم إلا جزء من المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها.

وحيث أن المدعى عليها لم تحضر بالجلسة المنعقدة لنظر الدعوى برغم من تبلغها بميعاد الجلسة.

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق ومستندات  الدعوى المراد الفصل فيها رأت الدائرة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فقد حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور أعلاه، وبالاستناد إلى المادة (30) من نظام المحاكم المشار إليها أعلاه وبما أنه قد ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بجلستي القضية إلا أنه لم يحضر من يمثلها، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة.

 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

بيانات الحكم

  1.  الدعوى : تجاري /امتياز تجاري
  2. المحكمة :المحكمة التجارية 
  3. رقم القرار: ٤٥٣٠٦١٩٤١٣