تحليل حكم في التحكيم التجاري..!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتأييد حكم التحكيم، وذلك استنادا إلى المادة (51) فقرة (2) من نظام التحكيم السعودي التي تنص على “إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ”.

 

وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في تنفيذ حكم التحكيم الصادر بشأن النزاع سابقاً بينه وبين المدعى عليه، بعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي حكم التحكيم الصادر في الدعوى بين الطرفين.

 

وحيث أن وكيل المدعى عليه تقدم بدفوعه بأن هذا الحكم مطعون فيه لمخالفة نظام التحكيم بعدة مخالفات ومنها أنه لم يبلغ بموعد النطق بالحكم، ولم يبلغ بموعد تسليم نسخة الحكم، وأنه تم رفع دعوى تحكيم جديدة في مسائل سبق الفصل فيها.

 

وبعد إطلاع الدائرة على طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها، والوقائع رأت أنه لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذ حكم التحكيم، وأن الحكم قد استوفى المتطلبات النظامية، وبالاستناد إلى المادة (51) فقرة (2) من نظام التحكيم المشار إليها أعلاه، فإن الدائرة تنتهي إلى تأيد حكم التحكيم، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم…والله أعلم.

 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

 

بيانات الحكم

  • التصنيف : التحكيم/إنفاذ الحكم التحكيمي
  • المحكمة : المحكمة التجارية /محكمة الاستئناف
  • قرار رقم : ٤٣٧٠٢٠٢٤٥