جدول المحتويات
Toggleالباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية
الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة الرابعة عشرة
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
۱. يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت التراكمي. ومع ذلك، يجوز انتخابهم بالتصويت العادي إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
۲. دون إخلال بأحكام النظام، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على حق المساهم الذي تبلغ نسبة ملكيته في أسهمها التي لها حقوق تصويت النسبة التي يحددها نظام الشركة الأساس في حجز مقاعد عضوية في المجلس لتعيين من يرشحه. ولا يجوز للمساهم صاحب هذا الحق الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة
انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه
۱. في حال تعذر انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائها، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.
۲. في حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ الاعتزال.
المادة السادسة عشرة
ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود
۱. للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (۱) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد -أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من (واحد في المائة) من إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من (عشرة) ملايين ريال سعودي.
ب. أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.
ج. ألا يتضمن العمل أو العقد شروطًا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
۲. يكون عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ من الأعمال والعقود مسؤولًا عن حساب إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (۱/أ) من هذه المادة خلال السنة المالية الواحدة.
۳. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.
٤. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة.
٥. للجمعية العامة إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة.
المادة السابعة عشرة
المصلحة غير المباشرة
تعد مصلحة عضو مجلس إدارة الشركة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
أ. أقارب عضو مجلس الإدارة.
ب. شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسؤولية المحدودة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه شريكًا فيها.
ج. شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته (خمسة في المائة) أو أكثر من إجمالي أسهمها.
د. منشأة -من غير الشركات- يملك فيها عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه أو يديرونها.
ه. شركة يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه مديرًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين بها.
المادة الثامنة عشرة
ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة في أعمال المنافسة
۱. للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (۲) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ما لم يكن للشركة سياسة بهذا الشأن.
۲. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.
المادة التاسعة عشرة
الإفصاح عن أعمال المنافسة والحصول على الترخيص
إذا رغب عضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله، يجب الالتزام بما يأتي:
أ. أن يبلغ العضو مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
ب. ألا يشترك العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
ج. أن يبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن أعمال المنافسة التي يرغب عضو المجلس في مزاولتها، ما لم يكن المجلس مفوضًا بصلاحية الترخيص في أعمال المنافسة.
د. أن يحصل العضو على ترخيص من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض -بحسب الأحوال- يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة، ويجدد سنويًّا.
المادة العشرون
رفض منح الترخيص
۱. إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (۱) و(۲) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.
۲. إذا رفض مجلس الإدارة المفوض منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة.
المادة الحادية والعشرون
ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
۱. دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المعنية، يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الضوابط الآتية:
أ. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمهمات المنوطة به، والأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
ب. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
ج. الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة.
د. أن تكون المكافأة مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
۲. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصاته والأعمال والمهمات المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
۳. يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
٤. يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت، وكيفية تحديدها، والمبالغ والمزايا العينية المدفوعة لكل عضو من أعضائه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية.
المادة الثانية والعشرون
عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها
۱. إذا قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة.
۲. إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة، يجب على عضو المجلس ردها إلى الشركة، ولها مطالبته بردها.
الفصل الثاني: جمعيات المساهمين
المادة الثالثة والعشرون
ضوابط توجيه الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يجوز لمجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتيح الآتي:
أ. إمكانية إثبات محتوى الدعوة وتاريخ إرسالها ووقتها.
ب. إمكانية معرفة موجه الدعوة والموجهة إليه.
المادة الرابعة والعشرون
اجتماع الجمعية من خلال وسائل التقنية الحديثة
۱. يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة ومداولاتها، واطلاعهم على جداول أعمالها والمستندات ذات العلاقة، من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن تكون مشاركة المساهم عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.
ب. أن يتاح للمساهم المشاركة بفاعلية في اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة وبصورة آنية تمكنه من الاستماع ومتابعة العروض وإبداء الرأي والمناقشة والتصويت على القرارات.
۲. يجوز للشركة أن تتيح للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ. أن يمكن التصويت الآلي المساهمين من الإدلاء بأصواتهم سواء قبل اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة أو خلاله، دون الحاجة إلى تعيين وكيل للحضور نيابة عنهم.
ب. أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أي اجتماع جمعية عامة أو خاصة بعد تاريخ توجيه الدعوة، على ألا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن (ثلاثة) أيام قبل تاريخ عقد الجمعية، ويوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه في الجمعية.
۳. لا يحول عقد اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين من خلال وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المساهمين حق حضور تلك الاجتماعات شخصيًّا.
المادة الخامسة والعشرون
التحقق من هوية المساهم المشارك من خلال وسائل التقنية الحديثة
يجب على مجلس إدارة الشركة في حال عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت آليًّا والمساهم المشارك في اجتماع الجمعية، ومن أحقيته في التصويت على أي من بنود الاجتماع.
المادة السادسة والعشرون
نصاب الحضور وصحة صدور القرارات
يحسب حضور وأصوات المساهمين المشاركين في الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذي يصوتون آليًّا ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية وصدور القرارات.
المادة السابعة والعشرون
التوكيل لحضور الجمعية
۱. يحق للمساهم أن يوكل- كتابة- شخصًا آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك وفقًا لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة وفق النموذج رقم (۱) المرافق للائحة، أو بموجب وكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العامة أو الخاصة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.
۲. ما لم ينص في التوكيل على خلاف ذلك، يكون التوكيل ساريًا لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
المادة الثامنة والعشرون
المصادقة على صحة التوقيع على التوكيل
۱. يجب على المساهم إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو مقيمًا في المملكة أو شخصًا ذا صفة اعتبارية مؤسسًا فيها، المصادقة على صحة التوقيع الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات الآتية:
أ. الغرفة التجارية التي ينتسب إليها.
ب. بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له.
ج. كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق.
د. الأشخاص أو الجهات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.
۲. يجوز للمساهم إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية غير مقيم في المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع منه ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
۳. يجوز للمساهم إذا كان شخصًا ذا صفة اعتبارية مؤسسًا خارج المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع من ممثله ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
٤. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (۲) و(۳) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة التاسعة والعشرون
الجمع بين الحضور والتوكيل
۱. يجوز للمساهم توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة.
۲. لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
المادة الثلاثون
تزويد الشركة بالتوكيل
على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل (يومين) على الأقل من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى الوكيل إبراز التوكيل قبل عقد الاجتماع. وللشركة قبول التوكيلات في حال تزويدها بها قبل انتهاء إجراءات تسجيل المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة.
المادة الحادية و الثلاثون
تزويد الوزارة بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يزود الوزارة بتقرير المجلس عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
المادة الثانية و الثلاثون
توزيع الأرباح على المساهمين
يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ استحقاق تلك الأرباح المحدد في قرار الجمعية أو قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة و الثلاثون
القيمة الاسمية للأسهم
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية، أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح.
الفصل الثالث: شراء الشركة أسهمها
المادة الرابعة و الثلاثون
ضوابط شراء الشركة أسهمها
يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة.
ب. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات (عشرة في المائة) من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء.
ج. أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل.
د. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.
المادة الخامسة و الثلاثون
شراء الشركة أسهمها
تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، ويتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها (اثنا عشر) شهرًا من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم.
المادة السادسة و الثلاثون
أغراض استخدام أسهم الخزينة
لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:
أ. الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقًا لشروط تلك الأدوات أو الصكوك وأحكامها.
ب. المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول.
ج. تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين.
د. إلغاء الأسهم وفقًا لأحكام تخفيض رأس المال.
ه. أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة.
المادة السابعة و الثلاثون
توفير المعلومات للمساهمين
يجب على الشركة توفير المعلومات الكافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنح الفرصة العادلة لهم لعرض أسهمهم.
المادة الثامنة و الثلاثون
آثار شراء الأسهم الممتازة
تلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
المادة التاسعة و الثلاثون
مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتصرف فيها
للجمعية العامة غير العادية في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها تحديد المدة التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضاء تلك المدة دون التصرف فيها.
المادة الأربعون
زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولوية
ما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على شراء أسهم الشركة ولم تلغ موافقتها.
المادة الحادية و الأربعون
زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة
في حال زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخرى.
المادة الثانية و الأربعون
الأسهم المخصصة للعاملين
إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب مراعاة ضوابط شراء الشركة أسهمها المنصوص عليها في اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز تخصيص الأسهم للعاملين.
ب. موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل.
ج. عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
د. عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
المادة الثالثة و الأربعون
ضوابط بيع الشركة لأسهم الخزينة
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. ألا يتعارض قرار مجلس الإدارة مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم.
المادة الرابعة و الأربعون
الأولوية في شراء أسهم الخزينة
يكون للمساهمين في الشركة وقت صدور قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي الأولوية في الشراء بنسبة ما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وذلك خلال المدة المحددة في القرار.
المادة الخامسة و الأربعون
ضوابط ارتهان الشركة أسهمها
يجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة.
ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة.
د. موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
الفصل الرابع: ضوابط رهن الأسهم
المادة السادسة و الأربعون
: ضوابط رهن المساهم أسهمه
يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقًا للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
المادة السابعة و الأربعون
ارتهان الأسهم
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
المادة الثامنة و الأربعون
بيانات عقد الرهن
ينشأ الرهن على الأسهم بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:
أ. اسم المساهم الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم.
ب. عدد الأسهم المرهونة، وقيمتها، وأرقامها، والشركة المصدرة لها، ورقم سجلها التجاري.
ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد.
د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.
ه. تاريخ عقد الرهن.
و. شروط فك الرهن وأحكامه.
ز. أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة التاسعة و الأربعون
ضوابط قيد الرهن وفكه
يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقًا لما يأتي:
أ. تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقًا عليه من الغرفة التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، أو مصادقًا عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مقيمًا خارج المملكة أو ذا شخصية اعتبارية مؤسسًا خارج المملكة، وذلك وفق النموذجين رقمي (۲) و(۳) المرافقين للائحة.
ب. يقيد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
ج. يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن وفقًا للنموذج رقم (٤) المرافق للائحة موجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، ويفيد موافقته على فك الرهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقًا عليه من إحدى الجهات أو الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة الخمسون
نفاذ الرهن
لا يعد الرهن نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.
الفصل الخامس: ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها
المادة الحادية و الخمسون
ضوابط إصدار الأسهم
۱. يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقًا أو امتيازات مختلفة، أو تضع قيودًا على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط الآتية:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر كاملًا.
ج. الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
د. أن يرفق بدعوة الجمعية العامة غير العادية مقترح إصدار أنواع أو فئات الأسهم على أن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم المقترح إصدارها.
ه. أن يتضمن نظام الشركة الأساس الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم التي يتقرر إصدارها.
و. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد المصدرة وفئاتها مجتمعة في أي وقت (خمسين في المائة) من مقدار رأس مال الشركة.
ز. أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد كاملة عند الاكتتاب.
۲. يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، على أن تتضمن خيار الشركة في استردادها. وتعد الأسهم المستردة ملغاة بمجرد استرداد الشركة لها، ويتعين اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة لتخفيض رأس المال المنصوص عليها في النظام، وذلك دون إخلال بالمادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
المادة الثانية و الخمسون
ضوابط تحويل أنواع الأسهم وفئاتها
۱. مع مراعاة المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام، يكون تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن يكون نظام الشركة الأساس قد نصّ على جواز ذلك.
ب. أن يكون التحويل إلى أي نوع أو فئة من الأسهم المنصوص عليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، وأن يكون التحويل بين أنواع أو فئات الأسهم المكونة لرأس المال قبل إجراء التحويل.
ج. الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا التحويل أو يترتب عليه مساس بحقوقهم، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
د. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد -إن وجدت- مجتمعة بعد إجراء التحويل (خمسين في المائة) من مقدار رأس مال الشركة.
۲. يجب على مجلس الإدارة تقديم بيان عن تحويل الأسهم إلى الجمعية العامة غير العادية يتضمن كيفية حساب نسبة التحويل ومدى تأثيره في حقوق المساهمين الذين يملكون نوعًا أو فئة من الأسهم المزمع التحويل إليها وتأثيره في حقوق المساهمين الآخرين.
المادة الثالثة و الخمسون
حقوق الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد
۱. يجوز أن تمنح الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد حقوقًا تفضيلية على الأسهم العادية، ولا يجوز أن تعطى هذه الأسهم حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين.
۲. إذا نصت شروط وأحكام إصدار الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد على حق الحصول على نسبة ثابتة سنوية من الأرباح السنوية للشركة، أو الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية في الأرباح الصافية، وكان لدى الشركة أرباح سنوية كافية للوفاء بالنسبة المقررة ولم توزع تلك النسبة لملاك الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد لمدة (ثلاث) سنوات متتالية، جاز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد، المنعقدة وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام، أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت على أن يكون لكل سهم ممتاز أو سهم قابل للاسترداد صوت واحد، وذلك إلى أن تتمكن الشركـة من دفع الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.
المادة الرابعة و الخمسون
ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها
مع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمنًا الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها.
الفصل السادس: بيع الأسهم في المزاد العلني
المادة الخامسة و الخمسون
ضوابط بيع السهم في المزاد العلني
يجب على المساهم في الشركة دفع قيمة السهم المتبقية خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ مطالبة مجلس الإدارة له بأي من الوسائل المقررة في نظام الشركة الأساس أو بموجب خطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، وإلا جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني وفقًا لما يأتي:
أ. اخطار المساهم بأي من الوسائل المشار إليها في هذه المادة.
ب. إبلاغ مجلس الإدارة الوزارة برغبته في بيع الأسهم غير مدفوعة القيمة بالكامل بالمزاد العلني.
ج. أن يكون السداد خلال عملية البيع بالمزاد بإحدى الطرق الآتية:
۱. نقدًا.
۲. بشيك مصرفي.
۳. بأي طريقة مصرفية أخرى.
د. تعلن الشركة عن مكان المزاد وتاريخه وموعده قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا ولا تقل عن (خمسة عشر) يومًا في صحيفة يومية أو أكثر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وتحسب تكلفة الإعلان ضمن مصروفات المزاد.
ه. يحظر التأثير أو التضليل في أسعار المزاد بدعايات وإعلانات تسويقية.
و. تحرر الشركة محضرًا تثبت فيه إجراءات المزاد، واسم من رسا عليه، ومقدار الثمن.
المادة السادسة و الخمسون
استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لها
تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها بما في ذلك مصروفات المزاد، وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
الفصل السابع: إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال
المادة السابعة و الخمسون
اكتساب حق الأولوية
مع مراعاة المادتين (السابعة والعشرين بعد المائة) و (التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام، عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية؛ يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة في نهاية يوم عقد تلك الجمعية، وذلك بمراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه. ولا يجوز للمساهم المقيد ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين، أو إذا قررت الجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحقوق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر مقابل حصص نقدية أو منحها لغيرهم في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
المادة الثامنة و الخمسون
ممارسة حق الأولوية
۱. يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المزمع إصدارها وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به.
۲. لصاحب حق الأولوية الاكتتاب بسهم واحد جديد بالسعر المحدد من الجمعية العامة غير العادية، أو من مجلس الإدارة في قرار زيادته لرأس المال في حدود المصرح به.
المادة التاسعة و الخمسون
البيع أو التنازل عن حقوق الأولوية
مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يحق للمساهم المقيد أن يبيع أو يتنازل للغير -سواء كان من مساهمي الشركة أو غيرهم- عن حقوق الأولوية أو بعضها التي يملكها بالسعر والشروط التي يتفق عليها، وذلك خلال مدة الاكتتاب بالأسهم الجديدة المحددة في قرار زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، على ألا تقل هذه المدة عن (خمسة عشر) يومًا.
المادة الستون
الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولوية
يجب على المساهم المقيد الذي يبيع أو يتنازل للغير عن حقوق الأولوية أو بعضها إبلاغ الشركة -كتابة- بالبيع أو التنازل، وتزويدها باسم الشخص الذي اشترى أو حصل على هذه الحقوق وجنسيته ومكان إقامته ومهنته وعدد الحقوق المبيعة أو المتنازل عنها. ويحل هذا الشخص محل المساهم البائع أو المتنازل في ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمقدار ما اشتراه أو حصل عليه من حقوق أولوية.
المادة الحادية و الستون
فقدان حق الأولوية
يفقد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهمًا مقيدًا أو شخصًا اشترى أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية إذا لم يمارس هذا الحق في نهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.