نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه (…) بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٩٧.٤٤٠,١٤ ريال) وذلك استناداً إلى المادة (٢٩) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على:”يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.”
وحيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل في إلزام المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه أعلاه بعد أن قدم بينته والتي تدل علي وهي عقد امتياز مبرم بين طرفي النزاع وكشف حساب، واتفاقية جدولة ممضاة بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، و لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله أي جلسة من الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى بالرغم من تبلغه بمواعيد تلك الجلسات.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها رأت الدائرة صلاحية السير في الدعوى والنظر في المستندات التي قدمتها المدعية والحكم بموجبها على المدعى عليه، وذلك بناءً على المادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: “إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك”، وبالاستناد إلى المادة (٣ )فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أن :-(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) ، ولأن المدعية قدمت بينة مع عدم حضور المدعى عليه برغم من تبلغيه الأمر الذي يقوي بينة المدعية ويؤدي إلى ما انتهت إليه الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم :
الدعوى: التجاري/ امتياز تجاري
المحكمة: المحكمة التجارية
رقم القرار:٤٤٧١٨٧٥٥٧