نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي، وذلك استنادًا إلى المادة (50) من نظام التحكيم والتي تنص على:” 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:……”، كما نصت الفقرة (4) من ذات المادة على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع).”.
وحيث تقدمت المدعية إلى المحكمة بطلبها المتمثل في بطلان حكم التحكيم والذي يوجب على المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١.٢٤٨.٤٢٩) ريال، والذي صدر في الدعوى التي نظرتها هيئة التحكيم بين المدعية والمدعى عليها بسبب عقد المقاولة المبرم بينهما والذي يتضمن شرط تحكيم.
وحيث تقدم وكيل المدعية بأوجه طعن موكلته الشكلية والموضوعية في الحكم التحكيمي.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى رأت أنها مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (1) من المادة (٥١) من نظام التحكيم والتي تنص على :”ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم”، أما من الناحية الموضوعية تبين عدم انطباق المادة (50) من نظام التحكيم المشار إليها أعلاه للأسباب الواردة في دعوى البطلان حيث حصرت المادة الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
تصنيف الدعوى: التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة العامة
رقم القرار:١٠٣٤