تحليل حكم في التحكيم التجاري..!

نص الحكم 

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتنفيذ الحكم التحكيمي، وذلك استنادا إلى المادة (55) فقرة (2)من نظام التحكيم.

حيث قبلت المحكمة الطلب المقدم من المدعية والمتمثل في الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، وبعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي نسخة من الحكم التحكيمي الذي أيد مطالبها، وانعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعية وتقدم بطلبه المرفق بملف القضية.  

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة من المدعية والمراد الفصل فيها رأت أن الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية، وذلك استنادًا إلى المادة (55) فقرة (1) من نظام التحكيم والتي تنص على:- 

 لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم”، وقد مضت المدة المقررة في المادة (51) فقرة (1) من نظام التحكيم دون رفع دعوى بطلان من قبل طرفي النزاع، أما عن موضوع الدعوى ووفقاً للمادة (55) فقرة (2) وبما أن الحكم التحكيمي المراد تنفيذه  لم يظهر منه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، كما تبين أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر عن محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة؛ لذا؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه.

  (https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/86048)

بيانات الحكم : 

    1. الدعوى : التحكيم 
    2. المحكمة : المحكمة التجارية / محكمة الاستئناف
    3. رقم القرار : 4630289601