نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتعيين(…) ، هوية وطنية رقم (…) محكماً عن المدعى عليها وذلك استنادا إلى المادة(١٥) فقرة (ب) من نظام التحكيم والتي تنص على أنه:”إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر…….”.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، بعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي أن العقد المبرم بينهم به نص اللجوء إلى التحكيم، وأضاف أنه قد قام بتعيين محكماً عنه، وتم إمهال الطرفين فترة للصلح، ولم تلتزم المدعى عليها بإنهاء الموضوع صلحًا بموجب تحرير سند لأمر بمبلغ بناء على رغبة المدعي.
وحيث أن وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه لا مانع من إتمام الصلح، وفي حال إتمام الصلح سيتم تعيين محكم، وفي الجلسة التالية دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد لم ينص على أن يكون التحكيم من ثلاثة محكمين، و طلب رد الدعوى.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها وكذلك على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها؛ رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها وذلك استنادًا إلى نص المادة المذكورة أعلاه، و حيث تسري أحكام هذه المادة في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين؛ وعليه انتهت الدائرة إلى ما قضت به بمنطوقه أعلاه.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
تصنيف الدعوى: التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار: ٤٥٣٠٦٩٤٩٨٦