المقدمة التمهيدية
ماذا ستقرأ في هذا المقال؟
- الإطار الشرعي والنظامي الذي يحكم تعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في المحاكم السعودية.
- عرض موجز لوقائع الدعوى التجارية التي طُلب فيها تعويض أتعاب المحاماة.
- القاعدة القضائية المستخلصة من حكم المحكمة التجارية وحكم الاستئناف.
- الآثار العملية لهذه السابقة على الشركات والتجار والإدارات القانونية في التخطيط للتقاضي وصياغة العقود.
- بيانات الحكم ونصه الموجز كمرجع يمكن الاستناد إليه في قضايا مشابهة.
نبذة عن الكاتب
المحامي والمحكَّم محمد المزيّن، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، متخصص في قضايا المقاولات والنزاعات الإنشائية والعقود الحكومية وعقود الامتياز التجاري. حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 2009م، ويمتلك خبرة عملية واسعة من خلال عمله مع عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها مجموعة المجدوعي، وشركة بن زقر، وشركة الاستثمارات التعدينية المتحدة، وشركة الموارد المساهمة المدرجة، وشركة البترول الذهبي للاستثمار.
السؤال الأول: ما هو الإطار النظامي لتعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في السعودية؟
1. الأساس الشرعي لتحمل الضرر
ينطلق القضاء السعودي في تعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي من قواعد فقهية مستقرة، من أبرزها:
- قاعدة: «الضرر يزال».
- وقاعدة: «الضرر موجب للضمان».
وقد استند الحكم محل الدراسة إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – من أن المدين القادر إذا ماطل صاحب الحق حتى اضطره للشكوى والتقاضي، فإن ما أنفقه صاحب الحق بسبب تلك المماطلة يكون على عاتق المدين الظالم، ما دام الإنفاق في حدود العرف المعتبر. وهذا التأصيل الفقهي يحضر بقوة في السوابق القضائية السعودية، خصوصًا في منازعات تأخير سداد الديون.
2. اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعوى التعويض عن التأخير قبل التنفيذ
استند وكيل المدعي إلى المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والتي تقرر اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ قبل تقديم طلب التنفيذ، بينما ما يقع بعد ذلك يكون من اختصاص دوائر التنفيذ.
وفي هذه السابقة، نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة على أساس أنها ضرر ناشئ عن تأخر المدعى عليه في الوفاء بالالتزام التجاري الأصلي.
3. تنظيم مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في الأنظمة
استند وكيل المدعى عليه إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية – كما ورد في مذكرة دفاعه – والتي تُلزم المحكمة بالفصل في طلبات التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بما في ذلك تكاليف التقاضي، ضمن الحكم في أصل الدعوى.
دفع وكيل المدعى عليه بأن عدم طلب المدعي أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية يمنعه من المطالبة بها لاحقًا بدعوى مستقلة. غير أن المحكمة لم تأخذ بمنهج السقوط المطلق للحق بعدم المطالبة به أولًا، بل اعتبرت أن ثبوت المماطلة وتحقق الضرر يجيز للمدعي طلب تعويض أتعاب المحاماة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي، مع تطبيق القواعد الإجرائية وقواعد الضمان العامة.
4. دور العرف في تقدير أتعاب المحاماة
استشهد وكيل المدعي بقرار سابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدمام، قررت فيه أن أتعاب المحاماة تُقدَّر عادة بين 10% و15% من قيمة المطالبة، وأن «العادة محكَّمة، وما تعارف عليه الناس كالمشروط بينهم».
وقد تبنت الدائرة هذا التوجه في الحكم محل الدراسة، وقدّرت أتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، في مزج واضح بين:
- القواعد الفقهية (العادة محكَّمة)،
- والاتجاه القضائي السابق،
- والممارسة السوقية في أتعاب المحاماة.
5. علاقة نظام المحاماة بتحديد الأتعاب
أشار وكيل المدعى عليه إلى المادة (26) من نظام المحاماة، والتي تنص على أن أتعاب المحاماة وطريقة دفعها تُحدد بالاتفاق مع الموكل، فإن لم يوجد اتفاق، أو كان باطلاً، أو وقع خلاف بشأنه، تولت المحكمة التي نظرت الدعوى تقدير الأتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول والنتيجة المحققة.
وفي هذه السابقة، ورغم وجود اتفاق أتعاب بين المدعي ومحاميه، لم تتوسع المحكمة في بحث صحة الاتفاق، بل ركزت على مسؤولية المدعى عليه عن جزء من تلك الأتعاب باعتبارها ضررًا ناتجًا عن المماطلة، وحددت هذا الجزء بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية.
استشارة قانونية متخصصة
للحصول على استشارة قانونية متعمقة حول تعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في المنازعات التجارية، أو لتقييم إمكانية رفع دعوى تعويض مستقلة أو إدراج طلب التعويض ضمن دعوى قائمة، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمحكَّم محمد المزيّن لتحليل وقائع حالتك وتقديم الرأي النظامي المناسب في ضوء الأنظمة السعودية والاتجاهات القضائية الحديثة.
السؤال الثاني: ما هي وقائع هذه السابقة القضائية؟ وما أبرز عناصرها؟
1. أطراف الدعوى وطبيعتها
- المدعي: تاجر في مجال بيع المواشي (يُشار إليه بالمدعي).
- المدعى عليه: متعامل في تجارة المواشي (يُشار إليه بالمدعى عليه).
- المحاكم: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الرابعة (درجة أولى)، ثم الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض.
- نوع الدعوى: مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، ناشئة عن دعوى تجارية سابقة في ثمن بيع أغنام.
2. الدعوى الأصلية (أساس المطالبة بالتعويض)
سبق للمدعي أن أقام الدعوى التجارية رقم 42802647 أمام المحكمة التجارية بالرياض، مطالبًا بثمن الأغنام المبيعة للمدعى عليه بإجمالي 2,353,550 ريال سعودي.
وانتهت تلك الدعوى بحكم نهائي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ بموجب الحكم رقم 429193427 بتاريخ 15/06/1442هـ، بعد أن:
- أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لكامل المبلغ،
- وأقر فقط بمبلغ 889,000 ريال،
- واستمرت المرافعات إلى أن انتهت المحكمة لتقرير استحقاق المدعي لكامل قيمة الفاتورة والمبالغ المرتبطة بها.
وهذه الوقائع شكلت أساس ادعاء المماطلة وسوء النية في عدم السداد.
3. موضوع الدعوى الحالية
بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية، أقام المدعي دعوى جديدة يطلب فيها:
- إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى الأصلية؛ بدعوى أن المدعى عليه ماطل في سداد الثمن، وأجبره على التقاضي، وأنكر جزءًا من الدين حتى صدور الحكم النهائي.
- وقد قدر المدعي هذه الأتعاب بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أي ما يقارب 353,032.50 ريال سعودي.
4. أهم دفوع المدعي
أبرز ما استند إليه وكيل المدعي:
- ثبوت المماطلة وسوء النية
إذ تأخر المدعى عليه في سداد ثمن الأغنام منذ نحو عام 1434هـ، وأقر بجزء من المبلغ فقط، وانتهت الدعوى الأصلية بحكم كامل المبلغ لصالح المدعي، بما يدل على المماطلة والإنكار غير المبرر. - الأساس الشرعي للتعويض
عن طريق الاستناد لكلام ابن تيمية في تحميل المدين المماطِل ما أنفقه الدائن بسبب الشكوى والتقاضي، مع تطبيق قاعدة «الضرر موجب للضمان». - الأساس الإجرائي للاختصاص
بالاستناد للمادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته، التي تخول المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي نظر طلب التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير قبل التنفيذ. - الاستناد إلى العرف في تقدير الأتعاب
من خلال إبراز قرار استئنافي يقرر أن أتعاب المحاماة تُقدر عادة بين 10%-15% من قيمة المطالبة. - إثبات أن الأتعاب دفعت فعلاً
حيث بيّن أن المحامي السابق استلم مبلغ الحكم في الدعوى الأصلية بشيك، ثم حوّل 2,000,000 ريال فقط لحساب المدعي، واحتفظ بالباقي كأتعاب، وأن مبلغ التعويض المطلوب يعكس ما استقطعه المحامي.
5. أهم دفوع المدعى عليه
من أبرز ما دفع به وكيل المدعى عليه:
- عدم مسؤوليته عن عقد الأتعاب
باعتبار أن اتفاق أتعاب المحاماة عقد خاص بين المدعي ومحاميه، لا يلزم المدعى عليه ولا يُحمّل تبعاته. - إنكار وصف المماطلة
بحجة أن المدعى عليه أقر بجزء من الدين (889,000 ريال)، وأن اللجوء للمحكمة كان نتيجة نزاع جدي حول الباقي وليس تعمدًا للمماطلة. - التمسك بالنص النظامي بخصوص تكاليف الدعوى
بالاستناد للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والقول بوجوب طلب التعويض ضمن الدعوى الأصلية، وبالتالي عدم جواز إقامة دعوى مستقلة لاحقًا. - الطعن في اتفاق الأتعاب
بالإشارة لوجود كشط أو تغيير في بند الأتعاب بالعقد، والمطالبة بإبراز أصل الوكالة وأصل عقد الأتعاب للتحقق من التاريخ والصحة. - اعتبار الاستعانة بمحامٍ خيارًا لا ضررًا
بالقول إن توكيل محامٍ أمر اختياري، وكان يمكن للمدعي الترافع بنفسه، وبالتالي لا تُعد الأتعاب ضررًا قابلاً للتعويض.
6. سير الدعوى
نُظر النزاع في عدد من الجلسات عن بُعد أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وتبادل الطرفان المذكرات، وقدم كل منهما مستنداته، بما في ذلك:
- عقد أتعاب المحاماة،
- أوراق التنفيذ في الدعوى الأصلية،
- كشوف الحساب والتحويلات البنكية.
ثم حجزت الدائرة الدعوى للمداولة وإصدار الحكم.
السؤال الثالث: ماذا قضت المحكمة؟ وما هي القاعدة القضائية المستخلصة؟
1. حكم المحكمة التجارية (الدرجة الأولى)
أولًا: ثبوت المماطلة وسوء الاستعمال للحق
قررت المحكمة أن استحقاق المدعي للمبلغ في الدعوى الأصلية (رقم 42802647) قد ثبت بحكم نهائي، وأن تصرف المدعى عليه شكّل مماطلة وتعسفًا، إذ لم يتحصل المدعي على حقه إلا عن طريق القضاء وبعد استنفاد درجات التقاضي.
ثانيًا: الاستناد إلى القواعد الشرعية في ضمان الضرر الناشئ عن المماطلة
ساقت المحكمة نصوصًا فقهية من كلام ابن تيمية والمرادوي في الإنصاف، التي تقرر أن المدين إذا ماطل حتى اضطر الدائن للشكوى، فإن ما أنفقه الدائن بسبب ذلك يكون على المدين المماطل، ما دام في حدود العرف.
ثالثًا: تقدير أتعاب المحاماة بنسبة 10%
قررت المحكمة أن لها سلطة تقدير هذا التعويض تقديرًا عرفيًا بلا غلو ولا تقصير، وبالنظر إلى الجهد المبذول في الدعوى الأصلية، فقد قدّرت التعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية (2,353,550 ريال)، وحددت مبلغ التعويض بمقدار 235,355 ريال، مع رد الزائد عن هذا المبلغ من المطالبة.
رابعًا: منطوق الحكم
انتهى الحكم إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 235,355 ريال سعودي للمدعي تعويضًا عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي الناشئة عن تأخره في سداد ثمن الأغنام في الدعوى التجارية السابقة.
2. حكم محكمة الاستئناف التجارية
استأنف الطرفان الحكم، فاستأنف المدعى عليه طعنًا في ثبوت المماطلة وآلية تقدير الأتعاب، واستأنف المدعي طلبًا لزيادة مبلغ التعويض. وبعد نظر الاستئنافين، قررت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية في الرياض:
- قبول الاستئنافين شكلًا لتقديمهما في الميعاد.
- تأييد الحكم المستأنف موضوعًا، استنادًا إلى صحة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى، وكفاية الأسباب، مع تطبيق المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215/أ) من لائحته التنفيذية في تأييد الحكم محمولًا على أسبابه.
إذا ثبت أن المدين قد ماطل في الوفاء بدين ثابت، واضطر الدائن إلى التقاضي واستنفاد طرقه حتى صدر له حكم نهائي، فإن أتعاب المحاماة التي تكبدها الدائن – في الحدود العرفية ووفق تقدير المحكمة – تُعد ضررًا مضمونًا يتحمله المدين المماطل. وللمحكمة أن تقضي بالتعويض عنها بنسبة (مثل 10%) من المبلغ المحكوم به، في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير مقدار التعويض.
السؤال الرابع: ما أثر هذا الحكم على عملاء المكتب؟ وكيف يمكن استثماره عمليًا؟
1. تأكيد مسؤولية المدين المماطل عن أضرار التقاضي
تُرسل هذه السابقة رسالة واضحة مفادها أن المماطلة في سداد الديون الثابتة ليست بلا تكلفة، وأن المدين المماطل قد يتحمل جزءًا من أتعاب المحاماة التي تكبدها الدائن لتحصيل حقه، مما يساهم في تحسين السلوك التعاقدي، وتحفيز الأطراف على التسوية المبكرة بدلًا من إطالة أمد النزاع بلا مبرر.
2. أهمية تنظيم علاقة الشركة بمحاميها وعقد الأتعاب
من الناحية العملية يُنصح بأن تقوم الشركات بـ:
- إبرام عقد أتعاب مكتوب وواضح مع المحامي، يحدد نطاق العمل، ونسبة الأتعاب أو مقدارها، وطريقة السداد وآلية الخصم من المبالغ المحكوم بها إن وُجدت.
- الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الضرر مثل شيكات التنفيذ، والحوالات البنكية، وكشوف الحساب، لتمكين المحكمة من الوقوف على ما أُنفِق فعلاً بصورة معتادة.
3. اعتماد النسب المئوية كأداة مرنة لتقدير أتعاب المحاماة
تؤكد هذه السابقة أن المحاكم التجارية تميل إلى تقدير تعويض أتعاب المحاماة بنسب معقولة من قيمة المطالبة أو المبلغ المحكوم به (مثل 10%)، وأن مبلغ التعويض لا يلزم أن يطابق ما جرى الاتفاق عليه بين الموكل ومحاميه، بل يكون وفق ما تراه المحكمة ملائمًا وعرفيًا في ضوء قيمة الدعوى وجهد التقاضي.
4. التمييز بين الدعوى الأصلية ودعوى تعويض أتعاب المحاماة
تُبرز هذه السابقة أن من الملائم – كأصل عام – أن يُطلَب تعويض أتعاب المحاماة ضمن الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، استنادًا لنصوص الأنظمة التي تجيز الحكم بمصاريف الدعوى. ومع ذلك، تُظهر هذه السابقة أن القضاء قد يقبل دعوى تعويض مستقلة عن أتعاب المحاماة متى ثبتت المماطلة والضرر، ورُفعت أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي، وفقًا لقواعد الاختصاص.
5. الأثر العملي على الشركات
يمكن للشركات – خاصة العاملة في مجالات التجارة والمواد الغذائية والمواشي والإنشاءات والامتياز التجاري – أن تستفيد من هذا الاتجاه القضائي من خلال:
- تضمين عقودها بنودًا تنظم تكاليف التقاضي، وتنص على تحمل الطرف المخل أو المماطل لجزء من أتعاب المحاماة.
- اعتماد سياسة داخلية تنظم متى يُلجأ للتقاضي، وكيف تُقدَّر تكاليف التقاضي المتوقعة، وما نسبة استرداد هذه التكاليف الممكنة في ضوء السوابق القضائية.
خدمات مكتب المحامي والمحكَّم محمد المزيّن في قضايا تعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي
- صياغة ومراجعة عقود أتعاب المحاماة والعقود التجارية، بما يضمن وضوح العلاقة بين الشركة ومحاميها، وإمكانية الاستناد إلى هذه العقود في دعاوى التعويض عن أضرار التقاضي.
- تقديم الرأي النظامي بشأن فرص نجاح دعاوى تعويض أتعاب المحاماة، ومدى توافر وصف المماطلة شرعًا ونظامًا، والحدود المتوقعة للتعويض في ضوء العمل القضائي.
- تمثيل الشركات أمام المحاكم التجارية ودوائر الاستئناف في دعاوى المطالبات الأصلية (الديون، تنفيذ العقود، وغير ذلك)، ودعاوى التعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التأخير أو التعسف في استعمال الحق.
- إدارة مفاوضات التسوية بشكل منظم، مع مراعاة قيمة الدين الأصلي، وتكاليف التقاضي المتوقعة، وإمكانية إدراج جزء من أتعاب المحاماة ضمن التسوية النهائية بصورة نظامية ومنضبطة.
الاستشارة القانونية
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول تعويض أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في النظام السعودي، أو لمراجعة موقفك النظامي قبل الشروع في رفع دعوى تعويض، أو إبرام عقد أتعاب، أو بدء دعوى تجارية، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمحكَّم محمد المزيّن لدارسة مستنداتك وتقديم التوصية القانونية الأنسب في ضوء الأنظمة المعمول بها والاتجاهات القضائية ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. هل يمكن للطرف الرابح أن يسترد كامل أتعاب المحاماة من الطرف الخاسر؟
ليس بالضرورة. فالمحكمة تملك سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة، وغالبًا ما تحكم بمبالغ تمثّل جزءًا معقولًا من الأتعاب الفعلية أو نسبة من قيمة المطالبة، خصوصًا عند ثبوت المماطلة أو التعسف.
2. هل يشترط وجود عقد أتعاب مكتوب حتى تحكم المحكمة بالتعويض؟
وجود عقد مكتوب يساعد كثيرًا في إثبات مقدار ما دُفع، لكنه ليس الشرط الوحيد. فالمحكمة تنظر إلى الضرر الفعلي، والعرف الجاري، والجهد المبذول في الدعوى، وقد تلجأ لتقدير نسبة مئوية حتى إذا كان عقد الأتعاب محل نزاع.
3. هل يمكن رفع دعوى مستقلة لتعويض أتعاب المحاماة بعد انتهاء الدعوى الأصلية؟
تُشير هذه السابقة إلى إمكانية ذلك متى رُفعت الدعوى أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي، وكان الضرر ناشئًا عن التأخير قبل التنفيذ. ومع ذلك، يبقى من الضروري تقييم كل حالة على حدة؛ إذ قد ترى المحكمة أن طلب التعويض كان ينبغي تقديمه ضمن الدعوى الأصلية.
4. ما مخاطر عدم وجود عقد أتعاب مكتوب؟
غياب عقد مكتوب قد يؤدي إلى صعوبة إثبات مقدار الأتعاب المدفوعة، ونشوء نزاعات بين الموكل والمحامي حول الأجر العادل، وضعف فرص استيفاء كامل المبلغ المطالب به في دعوى التعويض. لذا يُنصح بعقد أتعاب واضح ومفصل بين الطرفين.
5. متى يُنصح بطلب استشارة قانونية قبل رفع دعوى تعويض عن أتعاب المحاماة؟
يُستحسن طلب الاستشارة في الحالات التي يوجد فيها تأخير واضح من المدين في سداد دين مستحق، أو تكون أتعاب المحاماة مرتفعة قياسًا بقيمة المطالبة، أو يتضمن عقد الأتعاب تعديلات أو شروطًا غير معتادة، أو صدر حكم في الدعوى الأصلية ويجري التفكير في رفع دعوى مستقلة للتعويض.
بيانات الحكم محل الدراسة
الدعوى الأصلية: مطالبة بثمن أغنام قدره 2,353,550 ريال سعودي في القضية رقم 42802647، انتهت بحكم نهائي بإلزام المشتري بكامل المبلغ بعد إنكاره جزءًا منه وإقراره بـ 889,000 ريال فقط.
الدعوى الحالية: مطالبة من الدائن بإلزام المدين بدفع نحو 353,032.50 ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى الأصلية بسبب المماطلة.
دفوع المدعى عليه: إنكار وصف المماطلة، والدفع بعدم إلزامه باتفاق الأتعاب بين المدعي ومحاميه، والطعن في العقد، والتمسك بالنصوص النظامية التي اعتبر أنها تمنع الدعوى المستقلة.
نتيجة الحكم في الدرجة الأولى: تقرير ثبوت المماطلة من المدعى عليه في سداد المبلغ، واعتبار أتعاب المحاماة ضررًا قابلًا للتعويض في حدود العرف، وتقدير التعويض بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أي 235,355 ريال سعودي، مع رفض ما زاد على ذلك.
الاستئناف: استئناف من المدعى عليه طعنًا في ثبوت المماطلة وآلية تقدير الأتعاب، واستئناف من المدعي طلبًا لزيادة مبلغ التعويض، وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولًا على أسبابه.
بيانات الحكم
- نوع الدعوى: تعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي في نزاع تجاري.
- المحكمة (الدرجة الأولى): المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الرابعة.
- رقم القضية: 4470265121 لسنة 1444هـ.
- رقم الحكم الابتدائي: 4430811053.
- تاريخ الحكم الابتدائي: 19 رمضان 1444هـ.
- المحكمة (الاستئناف): محكمة الاستئناف التجارية – الدائرة الأولى بمنطقة الرياض.
- رقم الحكم الاستئنافي: 4430811053.
- تاريخ الحكم الاستئنافي: 16 ربيع الأول 1445هـ.
- المنطوق النهائي: تأييد الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع 235,355 ريال سعودي تعويضًا عن أتعاب المحاماة، مع اعتماد أسباب الحكم الابتدائي.
خاتمة
تُظهر هذه السابقة القضائية أن المحاكم التجارية في السعودية تتجه نحو تحميل المدين المماطل جزءًا من أتعاب المحاماة التي تكبدها الدائن لتحصيل حقه، متى ثبتت المماطلة والتعسف في استعمال الحق. كما تؤكد الدور المهم للعرف في تقدير أتعاب المحاماة من خلال نسب مئوية معقولة من قيمة المطالبة، مع بقاء سلطة المحكمة التقديرية في تحديد المبلغ الملائم.
وبالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال، فإن الرسالة العملية تتمثل في أهمية تنظيم عقود أتعاب المحاماة وحفظ المستندات المالية، واعتبار تكاليف التقاضي جزءًا من إدارة المخاطر، مع الحرص على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ قرارات التقاضي أو التسوية، لتفادي مفاجآت مالية أو قانونية غير محسوبة.
مقالات ذات صلة
- مقال بعنوان: تعويض التأخير في تنفيذ العقود التجارية في السعودية
- مقال بعنوان: تنظيم ترتيبات أتعاب المحاماة في المنازعات التجارية والإنشائية
- مقال بعنوان: استراتيجيات إدارة المنازعات التجارية أمام المحاكم السعودية

