نظام الأسماء التجارية – اللائحة

 اللائحة

المادة الأولى

على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجاريّاً يُقيّده في السجل التجاري، ويتكوّن هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسميّةٍ مُبتكَرةٍ أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمّن بيانات تتعلّق بنوع التجارة المُخصّص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلاميّة أو يمس الصالح العام.

 

المادة الثانية

مع مُراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسميّةٍ مُبتكَرةٍ أو بيانات مُتعلّقة بنوع التجارة التي تمارسها.

 

المادة الثالثة

يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربيّة، أو مُعرّبة، وألا يشتمل على كلمات أجنبيّة، ويُستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبيّة المُسجّلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالميّة المشهورة، والشركات ذات رأس المال المُشترَك (المُختلَطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

 

المادة الرابعة

يُقدّم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المُعدّة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كُلٌ في دائرة اختصّاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه، ويُحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.

 

المادة الخامسة

يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية:
۱- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان طالب القيد شركة يُوضّح اسمُها وعنوان مقرها الرئيسي.
۲- إذا كان الطلب مُقدّماً من وكيل وجب ذكر اسمُه وعنوانه ورقم سجله المدني.
۳- الاسم التجاري.
٤- نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري.
٥- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
٦- توقيع طالب القيد أو وكليه أو من له حق التوقيع نيّابة عن الشركة.

 

المادة السادسة

يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.

 

المادة السابعة

على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذيّة فعليّه أن يُخطر طالب القيد كتابيّاً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

 

المادة الثامنة

يُخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابيّاً وله في حالة رفض اعتراضه التظلّم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

 

المادة التاسعة

عند قبول الطلب يُعِدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
۱. اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته، وإذا كان طالب القيد شركة يوضّح اسمُها وعنوان مقرها الرئيس.
۲. الاسم التجاري.
۳. نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
٤. عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
وتقوم الوزارة بنشر الإعلان في موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.

 

المادة العاشرة

يُقيّد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويُعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التاليّة:
۱- رقم القيد.
۲- تاريخ القيد.
۳- الاسم التجاري.
٤- اسم مالك الاسم التجاري طِبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان مالك الاسم شركة يُوضّح اسمُها وعنوان مقرّها الرئيسي.
٥- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
٦- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.

 

المادة الحادية عشرة

لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يُشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يُضيف إلى هذا الاسم ما يُميّزه عن الاسم السابق قيده.

 

المادة الثانية عشرة

على التاجر، فرداً كان أو شركة، أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محلّه التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يُراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المُسجّل في السجل المدني ذكر اسمه المُسجّل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته: وأن يتمّ التوقيع به على جميع معاملاته التجاريّة.

 

المادة الثالثة عشرة

يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكيّة الاسم التجاري بُناءً على طلب ممّن آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مُرفقاً به المُستندات الدالةُ على انتقال الملكيّة واتفاقات الطرفين حول مسئولية السَلَف والخَلَف عن الالتزامات المَعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكيّة وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة التنفيذيّة.

 

المادة الرابعة عشرة

يُعدّ مكتب السجل التجاري إعلاناً بنقل ملكيّة الاسم التجاري يتضمّن البيانات التاليّة:
۱- رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري.
۲- اسم مالك الاسم التجاري السابق.
۳- اسم من انتقلت إليه ملكيّة الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيّته وإذا كان من انتقلت إليه الملكيّة شركةٌ ذُكر اسمُها وعنوان مقرها الرئيسي.
٤- الاسم التجاري.
٥- البيان الدال على انتقال الملكيّة إن وُجِد.
ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الإعلان في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة على نفقته.

 

المادة الخامسة عشرة

يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتأشير في السجل بانتقال ملكيّة الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتفال الملكيّة وتاريخ التأشير به في السجل التجاري.

 

المادة السادسة عشرة

لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته.

 

المادة السابعة عشرة

لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاتفاق المُخالف المنصوص عليه في المادّة السابقة أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو نشره في الجريدة أيهما أسبق ويُبلّغ بقرار الوزير كتابياً وله التظلّم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

 

المادة الثامنة عشرة

إذا استعمَل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمَله صاحبه على صورة تُخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مُقيّداً في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.

 

المادة التاسعة عشرة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها نظام أخر، يُعاقب كل من استعمل اسماً تجاريّاً بالمُخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة ماليّة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مُضاعفة العقوبة في حالة تكرار المُخالفة.

 

المادة العشرون

يتولى موظفو السجل التجاري كُلٌ في دائرة اختصاصه ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام نظام الاسماء التجاريّة والقرارات الصادرة تنفيذاً له بُناءً على تكليف يصدر لهم من رئيس مكتب السجل التجاري.

 

المادة الحادية والعشرون

للموظفين المُشار إليهم في المادّة السابقة في سبيل أداء وظيفتهم وبعد إبراز بطاقاتهم الرسميّة وبيان الغرض الذي جاءوا من أجله حق الاطّلاع على الدفاتر والسجلاّت والأوراق وطلب البيانات اللازمة ولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات وإجراء التفتيش متى لزم الأمر وعلى المسئول في المحل التجاري أن يُقدّم لهم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

 

المادة الثانية والعشرون

إذا أسفر التفتيش عن وجود مُخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فللموظف المُختصّ التحفّظ على الأوراق وتحرير مَحضَر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل التجاري لإحالة الأوراق إلى ممثل الادّعاء العام.

 

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم الموظف المُختصّ بضبط المُخَالَفات عند تنفيذ الاجراءات المُشار إليها بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميّدة والآداب العامّة ولا يجوز له زيارة المحلاّت التجاريّة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

 

المادة الرابعة والعشرون

يتولى ممثل الادّعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كُلٌ بحسب اختصاصه مباشرة الادّعاء في مُخالفات أحكام نظام الاسماء التجاريّة والقرارات الصادرة تنفيذاً له أمام اللجنة المنصوص عليها في المادّة (۱٤) من نظام الاسماء التجاريّة.

 

المادة الخامسة والعشرون

تُشكّل بقرار من وزير التجارة لجنةُ أو أكثر طبقاً لنص المادّة (۱٤) من نظام الاسماء التجاريّة تختصّ بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتوقيع العقوبات ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدّعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تراه من أدلّة أو بيانات.

 

المادة السادسة والعشرون

يُخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم الاعتراض على القرار أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وله التظلّم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

 

المادة السابعة والعشرون

تنقضي الحمايّة المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تمّ شطب السجل التجاري للتاجر، فرداً كان أو شركة، أياً كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحمايّة بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا تبيّن أن قيده تم بالمُخالفة لأحكام هذا النظام.

 

المادة الثامنة والعشرون

يختصّ ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

 

المادة التاسعة والعشرون

تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة يُنشر في الجريدة الرسميّة ويُعمَل به من تاريخ العمل بنظام الأسماء التجاريّة.

 

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة