نظام الإفلاس – الفصل السابع عشر: أحكام ختامية

 

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

۱- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
۲- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

۱- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
۲- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

 

المادة الثلاثون بعد المائتين

يلغي النظام أحكام المواد من (۱۰۳) إلى (۱۳۷) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ۱٥/۱/۱۳٥۰هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱٦) وتاريخ ٤/۹/۱٤۱٦هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة