جدول المحتويات
Toggleالفصل الثامن عشر
المادة الخامسة و التسعون
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
المادة السادسة و التسعون
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة السابعة و التسعون
۱ – يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
۲ – يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.
۳ – يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
٤ – يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
المادة الثامنة و التسعون
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.