جدول المحتويات
Toggleالفصل السابع
المادة الثانية و الستون
۱ – يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك.
۲ – على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.
۳ – يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد.
٤ – إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.
المادة الثالثة و الستون
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.
المادة الرابعة و الستون
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.
المادة الخامسة و الستون
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
المادة السادسة و الستون
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح, أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.