المادة الثالثة و السبعون
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
المادة الرابعة و السبعون
تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.
المادة الخامسة و السبعون
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.