نظام الإمتياز التجاري – الفصل السادس: اتفاقية الإمتياز

 

المادة الحادية عشرة

۱-يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
۲-يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ-أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب-أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج-التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د-التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ-التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و-أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز-حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح-آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط-مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي-الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك-أي بند آخر تحدده اللائحة.

 

المادة الثانية عشرة

تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

 

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة