جدول المحتويات
Toggleأحكام القيد
المادة السادسة
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو المُوزِّع إلا من كان مُقيّداً في السجّل المُعدّ لهذا الغرض في وزارة التجارة, ويجب التقدّم بطلب التسجيل خلال ثلاثّة أشهر من بدايّة سريان الاتفاق, وتُقدّم الطلبات مع المستندّات المُسوّغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بعثها مُباشرّةً إلى وكيل الوزارة لدراسة مُدّى صلاحيّة العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصّة.
المادة السابعة
لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير مُتفقّة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذيّة. ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلّم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يُصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى في ضوء الأسباب التي يجب أن يُبديها في تظلّمه, ويُعتبر قرّار وزير التجارة نهائيّاً في هذا الصدد.
المادة الثامنة
يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجاريّة أو التوزيع البيانات التاليّة:
۱. اسم الوكيل التجاري أو المُوزِّع فرداً كان أو شركّة.
۲. رقم السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يُعطي الطالب حق مُزاولّة الوكالة.
۳. عنوان الوكيل أو المُوزِّع.
٤. اسم من له حق إدارة المحلّ أو التوقيع عنه.
٥. أنواع ومُسميّات السلع والخدمات المُدّرجّة في العقد.
٦. اسم الموكل وجنسيته.
۷. عنوان المركز الرئيسي للموكّل.
۸. عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المُنتِج للسلع المُدّرجّة في العقد.
۹. منطقة التوكيل أو التوزيع ومُدّته.
المادة التاسعة
لا تُقبل طلبات القيد في سجّل الوكالات التجاريّة أو التوزيع ما لم تكن مُؤيّدةٌ بما يلّي:
۱. عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع من نُسختين إحداهما أصليّة مُصدّقةٌ من جهات الاختصّاص حسب الأصول.
۲. ترجمةٌ عربيّةٌ مُعتمدّة للعقد وأيّة وثائق أُخرى مُحرّرة بلغة أجنبيّة.
۳. نُسخّةٌ من استمارة السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
٤. إقرّار خطّي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركّة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسيّة أيضاً.
٥. شهادة من الغُرفة التجاريّة بسداد الاشتراك المُستحّق.
المادة العاشرة
يُشترط في عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع ما يلّي:
أ) أن يكون مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب) أن يتضمّن إيضاحاً وافيّاً بحُقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المُستهلك فيما يتعلّق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
المادة الحادية عشرة
يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التاليّة:
۱. صفة الطرفين وجنسيّة كُلٌ منهما.
۲. موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
۳. مُدّة الوكالة وكيفيّة تجديدها.
٤. كيفيّة إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أيّة شُروطٍ أُخرى لا تتعارض مع الأنظمّة المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة.
المادة الثانية عشرة
بعد التحقّق من استيفاء مُتطلبات التسجيل من الناحيتين الشكليّة والموضوعيّة, تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تُحال الأوراق لإجراء القيد في سجّل الوكلاء التجارييّن والمُوزِّعين بعد سداد رسم القيد المُقرّرة.
وهذا السجّل مُرقّمُ الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المُدّون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيداً مُستقلّاً برقمٍ مُستقلٍّ عما سبقه حتى ولو تعدّدت القُيود والأرقام لوكيل أو مُوزِّعٍ واحد.
وتشتمل بيانات السجّل المذكور على الإيضاحات التفصيليّة للوكالة التجاريّة أو التوزيع ويُعطي الوكيل التجاري أو المُوزِّع شهادة بكل قيد.
المادة الثالثة عشرة
على الوكيل التجاري أو المُوزِّع التقدّم, في خلال شهرٍ من تاريخ إصدار شهادة القيد, إلى مكتب السجّل التجاري المختصّ حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجّله التجاري, وإذا كانت الوكالةُ شاملةٌ جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجّل الرئيسي للوكيل التجاري أو المُوزِّع.
المادة الرابعة عشرة
عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجّل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهرٍ من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجّل بالتأشير على البند المُعدّل وإثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مُجرّد إضافةٍ كما يتم التأشير في السجّل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد.
المادة الخامسة عشرة
تكون رسوم القيد لكل عقدٍ في سجّل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۸) وتاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ هـ، خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواءً كان فرداً أو شركّة.