جدول المحتويات
Toggleالأحكام العامّة
المادة الأولى
يُقصد بالوكالات التجاريّة المتعلّقة بتطبيق نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو مُوزِّعاً بأيّة صورةٍ من صُور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عُمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأيّة وكالات يصدر بها قرّار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو المُوزِّع التعاقد مع مُوزِّعين فرعييّن في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو المُوزِّع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المُقرّرة نظاماً في مواجهة المُستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المُدّوّنة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۲) في ۲۰/۱/۱۳۹۸هـ.
المادة الثانية
لا يجوز لغير السعودييّن سواءً بصفة أشخاصٍ طبيعييّن أو معنوييّن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربيّة السعوديّة على أن الشركات السعوديّة يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديّاً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُدّيروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعودييّن.
المادة الثالثة
يلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وفقاً لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وتكون هذه الأحكام جزءً من اللائحة.
المادة الرابعة
يلتزم الوكيل التجاري أو المُوزِّع بأن تحمل أوراقه وعُقوده والإعلانات المتعلّقة بوكالته وفواتيره الرسميّة اسمه وعُنوانه ونوع وكالته ومنطقتّها ورقم قيده في سجّل الوكالات التجاريّة والسجّل التجاري.
المادة الخامسة
يلتزم الوكيل التجاري والمُوزِّع بتمكين رجال ضبط المُخالفات المختصّين من مُباشرة مهمتّهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة.