جدول المحتويات
Toggleشطب القيد
المادة السادسة عشرة
مع مُراعاة الأحكام الواردّة في نظام السجّل التجاري والمُتعلّقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجاريّة أو التوزيع في الحالات التاليّة:
۱. ترك التاجر فرداً كان أم شركّة للعمل التجاري.
۲. انتهاء عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع دون تجديد أو تمدّيد لفترتّه.
۳. فقد الوكيل التجاري أو المُوزِّع لأي من الشُروط الأساسيّة المنصّوص عليها في نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجّل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصّص لذلك.
المادة السابعة عشرة
يتم شطب القيد إداريّاً إذا لم يتقدّم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المُستوجبّة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويُخطر صاحب الشأن بهذا القرّار بخطابٍ مُسجّل.
المادة الثامنة عشرة
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرّار الصادر بالشطب الإداري خلال شهرٍ من تاريخ إخطاره مع إيضاح المُسبّبات ويكون قرّار الوزير نهائيّاً في هذا الصدد.