نص الحكم:-
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها، وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة( 109) من نظام الإثبات والتي تنص على:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية والمتمثل في معاينة وإثبات حالة أعمال المقاولات التي تمت من قبلها للمدعى عليها في المحل التجاري المملوك للأخيرة، وبعد أن قدمت البينة والتي تدل عليها وهي عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، إثبات عدم سداد المدعى عليها مقابل أعمال المقاولة التي قامت بها المدعية، و قررت الدائرة ندب خبير هندسي لحصر كمية ما تم إنجازه من أعمال المقاولات بالمشروع محل الدعوى و المواد الأدوات المستخدمة فيه، وذلك كله مع بيان على من تقع مسؤولية العيب أو النقص في العمل إن وجد.
وانعقدت الجلسات وحضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها.
وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المطلوب الفصل فيها، تبين لها أن هدف المدعية من دعواها هو إثبات الأعمال التي قامت بها في المحل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وذلك خشية ضياع حقها واندثار معالم الأعمال المنجزة في المشروع.
ورأت الدائرة أن الطلب المقدم من المدعية يعد من قبيل الطلبات المستعجلة المذكورة حصراً في النظام، وذلك استنادًا إلى المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على “المعاينة لإثبات الحالة”، بالإضافة إلى الفقرة (1) من المادة (109) من نظام الإثبات المذكورة أعلاه، وحيث أن الدائرة قامت بندب خبير هندسي لمعاينة المشروع محل النزاع، وذلك استنادًا إلى المادة (110) من نظام الإثبات، التي تنص على أنه: (1- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى).
وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى رغم تبلّغها، فإن ذلك يُعد مسوغًا قانونيًا للفصل في الطلب والحسم فيه، وذلك استنادًا إلى المادة (105) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تنص على أنه: (للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يُبلّغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره).
وبناءً عليه، قررت الدائرة الفصل في الطلب دون الحاجة إلى تبليغ المدعى عليها، وانتهت إلى منطوق الحكم المذكور آنفًا.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية.
- مدينة: الرياض.
- رقم الحكم:- 4570590083